للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أنّ هذه هي جهة القبلة فيعلم بالاجتهاد عند تعذر اليقين.

وكذا العدالة فإنّ كونها مناط قبول الشهادة معلوم بالإجماع وتحققها في كل واحد من الشهود مظنون وكلّما عُلم وجوبه أو جوازه من حيث الجملةُ وإنما النظر في تعينه (١) وتقديره (٢).

قال الغزالي: وهذا لا خلاف فيه بين الأمّة وهو نوع اجتهاد، قال: والقياس مختلف فيه فكيف يكون هذا قياسًا؟ وكيف يكون مختلفًا فيه؟ وهو (٣) ضرورة كلّ شريعة، لأنَّ التنصيص على عدالة الأشخاص وقدر كفاية كلّ شخص محال، فمن ينكر القياس ينكره حيث يمكن التعريف للحكم بالنّص المحيط بمجاري (٤) الحكم (٥).

وأما تخريج المناط: فهو الاجتهاد في استنباط علّة الحكم الذي دلّ النّص أو الإجماع عليه من غير تعرض لبيان علية (٦)، لا بالصراحة ولا بالإيماء نحو قوله: "لا تبيعوا البر بالبر إلا مثلا بمثل" (٧) فإنّه ليس فيه ما


(١) في (غ): تعيينه.
(٢) تعريف تحقيق المناط نقله الشارح نقلا حرفيا من المستصفى: ٢/ ٢٣٠ - ٢٣١.
(٣) في (ص): وهي.
(٤) في (غ): بمحادي.
(٥) ينظر: المستصفى: ٢/ ٢٣١.
(٦) في (ص): علته.
(٧) لم يرد الحديث بهذا اللفظ بل تركيب على عادة الفقهاء وأصل الحديث "لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الفضة بالفضة ولا البر بالبر ولا الشعير بالشعير ولا الملح بالملح. . ." الحديث. وأخرج الحديث الشافعي في مسنده: ص ١٤٧، والبيهقي في سننه: =

<<  <  ج: ص:  >  >>