للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الرابعة والخامسة والسادسة الظنيّة كذلك (١).

السابعة والثامنة والتاسعة: المستنبطة كذلك (٢).

وعلى الفقيه طلب أمثلتها وسنذكر في أثناء الفصل من أمثلتها الكثير إن شاء الله تعالى.

وقد اختلف النّاس في النّقض هل يكون قادحًا في العليّة على (٣) مذاهب (٤):


(١) أي بالترتيب السابق: الظنية المتخلف الحكم عنها لفوات شرط، أو لوجود مانع أو لا لمانع ولا لفوات شرط بل لبعض تعبدي أو إجماع مع عدم ظهور مانع أو شرط.
(٢) وهذه كسابقتيها.
(٣) (وقد اختلف النّاس في النّقض هل يكون قادحًا في العليّة على) ساقط من (ت).
(٤) اقتصر الشارح على بعض المذاهب وهنا أقوال أخرى وإليك الأقوال على سبيل الاختصار:
الأول: أنه يقدح مطلقا في المنصوصة والمستنبطة، وهو قول الرازي ونسبه الشارح إلى أبي الحسين البصري. كما نسبه عبد العزيز البخاري لعبد القاهر الجرجاني وأبي إسحاق الإسفراييني وقال ابن قدامة: "نصره القاضي أبو يعلى".
الثاني: أنه لا يقدح مطلقًا، حكاه البخاري عن أبي زيد الدبوسي والكرخي، وأبي بكر الرازي والعراقيين من الأحناف ونسبه لمالك وأحمد وحكى ابن تيمية عن أبي يعلى أنه المذهب الصحيح لدى الحنابلة. وقال ابن قدامة "اختاره أبو الخطاب".
الثالث: لا يقدح في المنصوصة مطلقًا ويقدح في المستنبطة مطلقًا، ذكره الرازي والشارح وابن قدامة، وهو قول تقي الدين ابن تيمية، ومال إليه الشيرازي في التبصرة واللمع والملخص.
الرابع: أنه لا يقدح حيث وجد مانع مطلقا، سواء كانت العلة منصوصة أو مستنبطة ويقدح إن لم يكن مانع مطلقا، وهو اختيار المصنف البيضاوي. =

<<  <  ج: ص:  >  >>