للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحدها: أنَّه يقدح مطلقًا (١) وهو اختيار أبي الحسين البصري، والإمام وإليه ذهب أكثر أصحابنا (٢).

والثاني: لا يقدح مطلقًا وعليه أكثر أصحاب أبي حنيفة ومالك وأحمد (٣).


= الخامس: أنه يقدح إذا كان الوصف علة للحظر مطلقًا، ولا يقدح إذن كان لغير ذلك كالوجوب والحل وغيرهما، وهو محكي عن بعض المعتزلة كما عزاه الشارح.
السادس: أنه يقدح في المنصوصة ولا يقدح في المستنبطة، ذكره ابن الحاجب.
السابع: أنه لا يقدح في المستنبطة إذا كان التخلف لمانع أو انتفاء شرط ويقدح في غير ذلك. وأما إن كان دليلها قطعيا، فلا يجوز ولا يمكن وقوع النقض حينئذ، لأن دليل محل النقض لا يمكن أن يكون قطعيًا لاستحالة تعارض القطعيين، وإن كان ظنيًا، فالظني لا يعارض القطعي، وهذا اختيار الآمدي وابن الحاجب.
الثامن: لا يقدح في المنصوصة مطلقًا، وفي المستنبطة إذا كان لفوات شرط أو وجود مانع أو ما علم أنه مستثنى تعبدًا، ويقدح في المستنبطة إذا كان التخلف لغير ذلك. وهذا ذكره تقي الدين ابن تيمية عن أبي محمد البغدادي.
وأما إمام الحرمين والغزالي فلكل منهما رأي مفصل في المسألة وقد ذكر الشارح شيئا منه. وقد أوصل الزركشي في البحر المحيط الأقوال في المسألة إلى ثلاثة عشر قولا. (البحر المحيط: ٥/ ٢٦٢ - ٢٦٤. وينظر: هذه الأقوال أيضًا في المصادر السابقة.
(١) وجه الإطلاق: أنه يستوي ما إذا كانت العلّة منصوصة أو مستنبطة وسواء كان تخلف الحكم لمانع أو غيره. وهو مذهب المتكلمين ومنهم أبو إسحاق الإسفراييني وهو مذهب بعض علماء المالكية والحنابلة والحنفية.
(٢) ينظر: المحصول للرازي: ج ٢/ ق ٢/ ٣٢٣، ونشر البنود: ٢/ ٢١٠ - ٢١١، والمسودة: ص ٤١٥، ٤١٢، والآيات البينات: ٤/ ١٦١ - ١٦٥، ومسلم الثبوت: ٢/ ٢٧٧، ونهاية السول للإسنوي: ٣/ ٧٨.
(٣) ينظر: فواتح الرحموت: ٢/ ٢٧٨، والمسودة: ٤١٢، ونشر البنود: ٢/ ٢١١. وقال =

<<  <  ج: ص:  >  >>