للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثالث: لا يقدح في المنصوصة مطلقًا في صورها الستّ، ويقدح في المستنبطة مطلقًا في صورها الثلاث (١) (٢).

والرابع: واختاره المصنف لا يقدح حيث وجدَ مانعٌ مطلقًا سواءً كانت العلّة منصوصة أو مستنبطة فإن لم يكن مانع قدح مطلقًا (٣).

وإلى المذهبين الأخيرين (٤) أشار بقوله: "وقيل: في المنصوصة، وقيل: حيث مانع" وتقديره وقيل: لا يقدح في المنصوصة وقيل:


= الزركشي صاحب البحر المحيط: ٥/ ٢٦٢ "ولم أر أحدًا من أصحابنا [أي الشافعية] أقرّ به ولا نصره".
(١) نسبه إمام الحرمين إلى معظم الأصوليين يقول في البرهان: ٢/ ٩٧٧ "ذهب معظم الأصوليين إلى أن النقض يبطل العلّة المستنبطة" وقال الزركشي "هذا هو اختيار القرطبي" ينظر البحر المحيط: ٥/ ٢٦٢.
(٢) أي المستنبطة المتخلف الحكم عنها لمانع أو لفوات شرط، أو دونهما.
(٣) ومفاد هذا الرأي: أن تخلف الحكم عن العلّة إن كان واردًا على سبيل الاستثناء فإنه لا يقدح، وأما إن لم يكن كذلك فإنه لا يعد قادحًا متى وجد مانع مطلقًا سواء في ذلك العلّة المنصوصة أو المستنبطة.
أما إن كان التخلف لا لمانع فإنه يعد قادحًا في العليّة. وهو ما نصره البيضاوي وبمثله قال صفي الدين.
ومثلوا لما ورد التخلف فيه على سبيل الاستثناء بمسألة العرايا وهو بيع الرطب على رؤوس النخل بالتمر فإنها ناقضة لعلّة تحريم الربا.
ينظر: نهاية السول للإسنوي: ٣/ ٧٦ - ٨٠، ونهاية الوصول: ٨/ ٣٣٩٤، والمحصول للرازي: ج ٢/ ق ٢/ ٣٤٩، ونشر البنود: ٢/ ٢١٤.
(٤) في (غ): الآخرين.

<<  <  ج: ص:  >  >>