للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا يقدح حيث مانع ولم يصرح بالنّفي؛ لأنّه معطوف على منفي.

وحكى القاضي أبو بكر في التلخيص الذي اختصره إمام الحرمين من كتابه التقريب والإرشاد مذهبا خامسا عن بعض المعتزله أنّه يجوز تخصيص علّة الحلّ والوجوب ونحوهما مما لا يكون حظرًا.

قال: وحملهم على ذلك قولهم لا تصح التوبة عن قبيح مع الإصرار على قبيح ويصح الإقدام على عبادة مع ترك أخرى (١).

وحكى ابن الحاجب مذهبًا سادسا أنّه لا يقدح في المستنبطة، ويقدح في المنصوصة عكس الثالث (٢).

واختار مذهبًا سابعا وهو أنّه يجوز في المستنبطة في صورتين فلا يقدح فيهما وهما ما إذا كان التخلف لمانع أو انتفاء شرطٍ ولا يجوز في صورةٍ واحدةٍ، ويقدح فيها وهي ما إذا كان التخلف دونهما. وأما المنصوصة فإذا كان النّص ظنيًّا وقدر مانع أو فوات شرط جاز، ولا يجوز في القطعيّ في صوره الثلاث أي لا يمكن وقوعه؛ لأنَّ الحكم لو تخلف لتخلف الدليل وهو لا يمكن أنْ يكون قطعيًا؛ لاستحالة تعارض القطعيين إلا أنْ يكون أحدهما ناسخًا ولا ظنيًّا لأنَّ الظنيَّ لا يعارض القطعي (٣). وهذا الذي اختاره ابن الحاجب نحو ما اختاره الآمدي (٤).


(١) ينظر: التلخيص لإمام الحرمين: ٣/ ٢٧٩.
(٢) ينظر: مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد: ٢/ ٣٦٨.
(٣) المصدر نفسه.
(٤) ينظر: الإحكام للآمدي: ٤/ ١٢٠ - ١٢١.

<<  <  ج: ص:  >  >>