للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والمنعُ في النّصِ القطعيِّ إذا لم يكن مانعٌ ولا فواتُ شرط ظاهر. وأمّا إذا كان مانعٌ أو فواتُ (١) شرط فلا وجه للمنع، إذا كان ذلك المانع أو الشرط عليه دليل؛ لأنّه حينئذ يكون ذلك الدليل مخصصًا للنّص القطعيّ اللهمّ إلّا أن تقدّر دلالة النّص على جميع الأفراد قطعيةً، فيصحّ ما قاله؛ لأنّه حينئذ لا يمكن التّخلف.

وحاصله أنَّه في النّص القطعي لا يمكن ورود النّقض وفي الظنيّ يمكن. وقال: إنّه يقدّر مانع، ولا حاجة إلى ذلك، فقد يكون تعبديًا بالدليل الدال على التخصيص من غير ظهور معنى، فيمكن النّقض ولا يكون قادحًا، وفي المستنبطة يجوز حيث مانعٌ، أو فقدانُ شرطٍ ولا يجوز فيما سواهما، ففيما سواهما يكون قادحًا، ولا يكون النّقض قادحًا في شيء من المواضع إلا في هذا المكان وهو إذا استنبطت علّة وتخلفَ الحكم عنها لا لمانع ولا لفوات شرطٍ، فيستدل حينئذ بالتّخلف على فسادها. فينبغي أن يختصرَ الكلام، ويقالَ: النّقض يقدح في العليّة إذا كانت مستنبطة ولم يكن (٢) مانع ولا فوات شرط ولا يقدح فيما سواه.

وأمّا إمام الحرمين فذهب إلى رأي ثامن فقال: في المستنبطة إن انقدح من جهة المعنى فرّق بين ما وَرَد نقضًا وبين ما نصبه المستنبِط (٣) علّة بطلت علته (٤)؛ لأنّه يتبين بهذا أنّه ذكر في الابتداء بعض


(١) في (ت): فات.
(٢) (يكن) ليس في.
(٣) في (ص)، (ت): المستنبطة.
(٤) (بكلت علته) ليس في (ت).

<<  <  ج: ص:  >  >>