للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المعترض من إقامة الدليل على وجود العلّة في صورة النّقض لكونه انتقالًا إلى مسألة أخرى بلى (١) لو قال: المعترض ما دللت به إلى آخره قال فيكون انتقالا من السؤال الذي ابتدأ به إلى غيره.

هذا كلامه وكأنَّه لما قال في تلك الصورة إنّها انتقال من مسألة إلى أخرى، أراد التنبيه على أنّ ما يقوله المعترض في هذا الفرع انتقال من السؤال الأوّل (٢) إلى غيره لا من مسألة إلى أخرى فأتى بلفظة (بلى) لذلك ولم يرد أنّ هذا انتقال مسموع.

وعلى هذا مشى الشيخ صفي الدّين الهندي وقال: يعد منقطعًا (٣)، وبه جزم الآمدي أعني بأنَّه لا يكون مسموعًا (٤).

نعم لو قال ذلك ابتداء أو قال يلزمك إمّا نقض العلّة أو نقض الدّليل الدّال على وجودها في الفرع كان مسموعًا يحتاج المستدل إلى الجواب عنه.

قال: (أو دعوى الحكم مثل أن يقول: السلم عقد معاوضة فلا يشترط فيه التأجيل كالبيع فينتقض بالإجارة.

قلنا: هناك لاستقرار المعقود عليه (٥) لا لصحة العقد ولو تقديرًا


(١) في (غ): بل.
(٢) (على أنّ ما يقوله المعترض في هذا الفرع انتقال من السؤال الأوَّل) ساقط من (ت).
(٣) ينظر: نهاية الوصول للصفي الهندي: ٨/ ٣٤٢٩.
(٤) ينظر: الإحكام للآمدي: ٤/ ١١٩.
(٥) (عليه) ليس في (ص)، (غ).

<<  <  ج: ص:  >  >>