للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن فروع هذا القسم أعني منع عدم الحكم ما إذا ذكر المعترض صورة فقال المستدل المنتصر لمذهب إمامه لا أعرف في هذه نصًا، فلا يلزمني النقض فهل يندفع النقض بذلك؟ ذكر الشيخ أبو إسحاق هذا في كتابه الملخص في الجدل (١).

ومثّل له بأن يستدل الحنفي في (٢) القارن إذا قتل صيدًا أنَّه يلزمه جزاءان؛ لأنَّه أدخل النّقض على إحرام الحج والعمرة فلزمه جزاءان كما لو أحرم بالحج فقتل صيدًا ثمّ أحرم بالعمرة فقتل صيدًا (٣).

فيقال له: هذا ينتقض به إذا أحرم المتمتع بالعمرة فجرح (٤) صيدًا ثمّ أحرم بالحج فجرحه ثمّ مات، فإنّه أدخل النقض على إحرام الحج والعمرة ثمّ لا يلزمه جزاءان. فيقول المخالف: لا أعرف نصًّا في هذه المسألة، ثمّ قال: رأيت القاضيَ أبا الطيب يقول: في مثلِ هذا إذا جوّزت أنْ يكون مذهبك على ما ألزمته، وجب أنْ لا يحتج بهذا القياس. قال: وعندي أنَّه لا يلزمه النّقض؛ لأنّه وإنْ احتمل ما قال، إلّا أنّ القياس يقتضي أنَّه (٥) يلزمه كفَّارَتَان فيعمل به ما لم


(١) ينظر: الملخص في الجدل لأبي إسحاق للشيرازي: ص ٦١٥.
(٢) في (ت): على.
(٣) يلزم عند الحنفية على القارن والمتمتع - الذي ساق الهدي أو لم يسقه ولكن لم يحل من العمرة حتى أحرم بالحج - إذا قتل صيدًا جزاءان لجنايته على إحرام الحج وإحرام العمرة. ينظر: حاشية رد المختار لابن عابدين: ٢/ ٥٧٧، والهداية مع شرح فتح القدير: ٣/ ٣٥.
(٤) في (غ): فقتل.
(٥) في (غ): أن تلزمه.

<<  <  ج: ص:  >  >>