للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يمنع مانع، كالعموم قبل ظهور المخصِّص (١).

قلت: وحاصل هذا أنّ المعلل له أنْ يلتزم بصورة النقض عند الشيخ، وعند القاضي ليس له الالتزام بها مع احتمال أنْ لا يكون مذهب إمامه، وهذا أمر راجع إليه في نفسه، ولا خلاف بينهما في أنَّه لا يكتفي منه بأنْ يقول لا أعرف نصًّا في هذه المسألة. وهذا هو الحق وكيف يكون خلافه والمعترض ينادي يلزمك إما انتقاض علّتك أو دعوى ثبوت الحكم. أجب وإلا فلست أهلًا للمناظرة (٢)

قال: (أو إظهار المانع).

الأمر الثالث مما يجاب به عن النّقض: أنْ يُظْهر المعلل مانعًا من ثبوت الحكم في صورة النّقض فيندفع النّقض بذلك عند من يجعل تخلف الحكم لمانع لا يقدح ومنهم المصنف كما علمت.

مثاله: يجب القصاص في القتل بالمثقل قياسًا على المحدد (٣) بجامع القتل العمد العدوان، فإن نقض بقتل الوالد ولده فإنّ الوصف فيه مع تخلف الحكم. قلنا: تخلف لمانع وهو أنّ الوالد (٤) سبب لوجود الولد، فلا يحسن أنْ يكون الولد سببًا لعدمه، وإذا تخلف المانع فلا يقدح في العليّة.


(١) ينظر: الملخص في الجدل: للشيرازي: ٢/ ٦٨٢، والجدل لابن عقيل: ص ١٣٥.
(٢) (أجب وإلا فلست أهلا للمناظرة) ساقط من (ص).
(٣) في (ت): المحدود.
(٤) (ولده بأن الوصف فيه مع تخلف الحكم. قلنا: تخلف لمانع وهو أنّ الوالد) ساقط من (غ).

<<  <  ج: ص:  >  >>