للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولم يذكر المصنف مما يدفع به النقض غير هذه الثلاثة، وكان ينبغي أنْ يذكر دفعه بورود (١) صورة النّقض مستثناة (٢) فإنّه دافع أيضًا.

قال: (تنبيه دعوى ثبوت الحكم أو نفيُه عن صورة معينة أو مبهمة ينتقض بالإثبات أو النفي العامين وبالعكس).

هذه الكلمة منبهة على ما يتجه من النقوض ويستحق الجواب وما ليس كذلك.

اعلم أنّ المقصود من ثبوت الحكم إما إثباته ونفيه معًا أو أحدهما. فإنْ كان الأوّلَ - ولم يتعرض له المصنف - وجب أنْ يكون الحكم مطردًا ومنعكسًا مع علته كالحدّ مع المحدود فمتى ثبت عند عدمه أو عدم عند وجوده توجه عليه النقض.

وإن كان الثاني فالمدعى إمّا ثبوت الحكم أو نفيه وكل منهما إمّا (٣) أنْ يكون في بعض الصور أو جميعها وإذا كان في بعض الصور فإمّا أنْ يكون في صورة معينة أو مبهمة فهذه أربعة (٤) أقسام داخلة في كل من


(١) في (ص): يورد.
(٢) وهو كما قال الآمدي: "أن يبين أنّ تخلّف الحكم عن العلّة في معرض الاستثناء، والمستثنى لا يقاس عليه ولا يناقض به، كما في صورة العرايا المذكورة." الإحكام: ٤/ ١٢١.
(٣) (إما) ليس في (غ).
(٤) في (ص): ثلاثة.

<<  <  ج: ص:  >  >>