للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مثاله قولنا: كل شريك فدعواه ردّ المال على شريكه مقبولة قياسًا على الوكيل إذا ادّعى الردّ على من وكّله وكذا المودع، والجامع أنّ كلًّا من الشريك والوكيل والمودع أمين، فينتقض هذا بالمرتهن حيث لا يقبل دعواه الردّ عند العراقيين وهو الأصحّ (١)، وكذلك ينتقض بالمستأجر.

ومن أمثلته أيضًا قولنا: يقتل كلّ رقيق بمثله، والمدبر بالمدبر وأمّ الولد بأمّ الولد، قياسًا على الحرّ بالحرّ بجامع الكفاءة (٢) فينتقض بما إذا قتل المبعض مثله مع التساوي في قدري الرقّ والحرية حيث لا يجب القصاص على أحد الوجهين ولا ينتقض بما إذا قتل الأب الرقيق عبد ابنه؛ لأنَّ المستدل يقول: تخلف الحكم ثمّ المانع (٣) وهو أنّ قصاص العبد لابن القاتل فلو ثبت لأدّى إلى ثبوت القصاص للولد على الوالد.

الثاني: نقض هذه الدعوى المذكورة بالصورة المبهمة ولا أستحضر له مثالًا.

الثالث: نقض دعوى نفي الحكم عامًا بالصورة المعينة.

كما إذا قال قائل: فيما إذا قطع مملوك طرف مملوك آخر. مملوكان فلا يجري بينهما القصاص كالصغيرين فينتقض بجريان القصاص بينهما في النفس.


(١) ينظر: فتح العزيز: ٤/ ٥١٠.
(٢) في (غ): الكفاءة.
(٣) في (ص): لمانع.

<<  <  ج: ص:  >  >>