للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن أمثلته أيضًا أنْ يقال: بيع النحل في الكوارة (١) والحمامِ في البرج إذا لم يشاهد (٢) غير صحيح، قياسًا على بيع الغائب بجامع عدم الرؤيا للمشتري، فينتقض بأنّ العبد الأعمى يصحّ أنْ يشتري نفسه من سيده مع أنّ المبيع غير مرئي للمشتري وبأنّه لو كان مرئيًا قبل العقد ولم يحتمل التغير صحّ بيعه وإن لم يشاهد في الحال ولئن قال المعلل لا يصحّ بيع (٣) السمك في الماء والطير في الهواء قياسًا على بيع الغائب بجامع الغرر كان تعليلًا صحيحًا وليس للمعترض نقضه ببيع النحل وهو طائر حيث يصحّ على أصحّ الوجهين (٤)، وبيع الحَمَام وهى طائرة اعتمادًا على عودها ليلًا على (٥) أحد الوجهين (٦) لأنَّ المعلل يمنع الغرر والحالة هذه.

الرابع: نقض هذه الدعوى بالصورة المبهمة ولا يحضرني مثاله. والله تعالى أعلم.

قال: (الثاني: عدم التأثير بأن ينفي الحكم بعده وعدم العكس بأن يثبت الحكم في صورة بعلّة أخرى.


(١) الكوارة: وهي ما عسّل فيه النحل، وهي الخلية أيضًا، وقيل الكوارة من الطين، والخلية من الخشب. ينظر: المطلع على أبواب المقنع: ص ٢٢٨.
(٢) في (غ): لم يكن يشاهد.
(٣) (بيع) ليس في خ، ص.
(٤) ينظر فتح العزيز: ٤/ ٢٨.
(٥) (أصح الوجهين وبيع الحَمَام وهى طائرة اعتمادًا على عودها ليلًا) ساقط من خ، ص.
(٦) ينظر فتح العزيز: ٤/ ٣٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>