للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا عرفت هذا فقد عرف المصنف تبعًا للإمام (١) عدم التأثير بأنْ ينفى الحكم بدون ما فرض علّة له. وعدم العكس بحصول الحكم في صورة بعلّة أخرى.

واعترض على هذا؛ بأنَّ قوله ينفي الحكم بدون ما فرض علّة له، إنْ أُريد به أنَّه كذلك في المحل الذي ادّعى أنَّه علّة فيه وهو ظاهر مراده فهو غير لازم؛ لأنَّ عدمَ التأثير قد يكون بأنْ يبين ثبوت الحكم في غير ذلك المحل بدون ما جعل علّة له، وإنْ أراد أنَّه كذلك في غير ذلك المحل فقط ففاسد؛ لأنّه إذا بين بقاءَ الحكم في ذلك المحل بعينه بدون ما جعل علّة له كان ذلك عدم التأثير بطريق أولى، وإنْ عنى به ما هو الأعمّ من هذين فباطل؛ لأن العكس أيضًا كذلك إذ ليس من شرط العكس حصول الحكم في صورة أخرى، بل لو حصل في تلك (٢) الصورة بعينها بعلّة أخرى كان ذلك عكسًا أيضًا، وهو اعتراض منقدح إذا كان الإمام قد مشى على مراسم الجدليين.

وعلمك محيط بأنّ القوم ذوو اصطلاح (٣) فليساعدوا عليه ما لم يخرج عن قانون معتبر وإن لم يف الإمام باصطلاحهم كان له أنْ يقول: المراد من عدم التأثير القسم الأول.

وقولكم: قد يكون بغير ذلك.


(١) ينظر: المحصول للرازى: ج ٢/ ق ٢/ ٣٥٥.
(٢) في (غ): ذلك.
(٣) في (غ): إصلاح.

<<  <  ج: ص:  >  >>