للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلنا: في مصطلحي لا يكون كذلك (١) بل له أنْ يقول المراد القسم الثالث.

قولكم: ليس من شرط العكس حصول الحكم في (٢) صورة أخرى.

قلنا: بل هو من شرطه في مصطلحنا.

وإذا علمت هذا، فقد مثّل المصنف لعدم التأثير بقولنا: في الغائب مبيع غير مرئي فلا يصحّ كالطير في الهواء والسمك في الماء بجامع (٣) عدم الرؤية، فينقدح للمعترض أنْ يقول عدم الرؤية لا تأثير له في الحكم؛ لبقاء الحكم المذكور بعد زواله فيما إذا صار البيع مرئيًا (٤) ولكن غير مقدور على تسليمه، وهذا المثال واقع لعدم التأثير في أصل العلّة دون وصفها كما وضح.

ومثّل لعدم العكس باستدلال الحنفي على منع تقديم أذان الصبح بقوله: الصبح صلاة لا تقصر فلا يجوز تقديم أذانها على وقتها كالمغرب بجامع عدم جواز القصر (٥).

فيقول: هذا الوصف لا ينعكس؛ لأنَّ الحكم الذي هو منع تقديم الأذان على الوقت موجود فيما قصر من الصلوات بعلّة أخرى وهذا المثال


(١) في (غ): ذلك.
(٢) في (ت): في كلّ.
(٣) في (ت): لجامع.
(٤) في (غ): مرتبًا.
(٥) ينظر: الحجة لمحمد بن الحسن: ١/ ٧٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>