للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واقع لعدم التأثير في الوصف كما ظهر.

ومن أمثلة الأوّل أيضًا أنْ يقال على لسان الشافعي في منع نكاح الأمة الكتابية: أمةٌ كافرةٌ، فلا يحل للمسلم نكاحها كالأمة المجوسية (١).

فيقال لا أثر للرقّ (٢) في الأصل فإنّ الحرة المجوسية محرمة (٣) (٤) والتمجس مستقل بإثارة منع النكاح والرقّ مستغنى عنه فذكره عديم (٥) التأثير في الأصل وقد تمّ شرح ما في الكتاب.

وقد قسم أرباب النظر عدم التأثير أقسامًا عديدة.

أولها وثانيها: عدم التأثير في الأصل والوصف وهما المتقدمان في كلام المصنف.

والثالث: عدم التأثير في الأصل والفرع جميعًا فإذا قلنا بأنّ عدم التأثير في الأصل فقط يقدح كما ستعرفه إن شاء الله كان هذا قادحًا (٦) بطريق


(١) ينظر حكم المسألة في: المهذب للشيرازي: ١/ ٧٢، والوسيط للغزالي: ٥/ ١٢، وروضة الطالبين للنووي: ٧/ ١٣٢، ومغني المحتاج: ٣/ ١٨٥.
(٢) في (غ)، (ت): للفرق.
(٣) (محرمة) ليس في (ت).
(٤) يقول محمد الخطيب الشربيني في مغني المحتاج: ٣/ ١٨٥ "ورابع الشروط إسلامها أي الأمة التي ينكحها الحر فلا يحل لمسلم نكاح الأمة الكتابية وإن كانت لمسلم لقوله تعالى: {مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ} ولأنه اجتمع فيها نقصان لكل منهما أثر في منع النكاح وهما الكفر والرق كما أنه لا يجوز له نكاح الحرة المجوسية لاجتماع نقصي الكفر وعدم الكتاب".
(٥) في (ت): فذكر عدم التأثير.
(٦) في (غ): قدح.

<<  <  ج: ص:  >  >>