للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أولى.

ومثال هذا قول من اعتبر العدد في الاستجمار بالأحجار (١): عبادة متعلقة بالأحجار لم يتقدمها معصية، فينبغي أنْ يعتبر فيها العدد قياسًا على رمي الجمار، وإذا اعتبر العدد وجب أن يكون ثلاثة ضرورةَ أنَّه لا قائل بالفصل.

وقوله: لم يتقدمها معصية عديم التأثير (٢) في الأصل والوصف معًا بخلاف قولنا أمّة كافرة، فلا (٣) تحلّ للمسلم كالأمة المجوسية، فإنّ كونها أمة لا أثر له في الأصل، لكن له تأثير في الفرع فلئن قال مثلا: إذا سقط قولي لم يتقدمها معصية انتقض بالرجم فإنّه عبادة تتعلق بالأحجار ثمّ لا يعتبر فيه العدد.

فنقول قال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي: هذا أصعب ما يجيء (٤) في هذا الباب قال: وعندي أنّ مثل هذا لا يجوز تعليق الحكم عليه. ذكره في الملخص (٥).


(١) يجب عند الشافعية في الاستجمار بالحجر ثلاث مسحات، بثلاثة أحجار أو بأطراف حجر واحد، ولو حصل الإنقاء بدون ثلاث وجب الثلاث، وإذا لم يحصل الإنقاء وجبت الزيادة. ينظر: الروضة للنووي: ١/ ٦٩، والمهذب للشيرازي: ١/ ٢٧، ومغني المحتاج للشربيني: ١/ ٤٥.
(٢) في (ت): عدم التأثير.
(٣) في (ت): لا تحل.
(٤) في (ت): مما نحن فيه.
(٥) ينظر: الملخص في الجدل: ٢/ ٦٥٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>