للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والخامس: عدم الثأثير في الحكم وهو أن يذكر في الدليل وصفًا لا تأثير له في الحكم المعلل به كما إذا قيل في مسألة المرتدين إذا أتلفوا أموالنا في دار الحرب: طائفة مشركة فلا يجب عليهم الضمان بتلف أموالنا في دار الحرب كأهل الحرب، فالإتلاف في دار الحرب (١) لا تأثير له (٢) في نفي الضمان وإثباته فإنّ من أوجب (٣) الضمان أوجبه مطلقًا سواء كان في دار الحرب أم في غيرها ومن نفاه نفاه مطلقًا.

والفرق بين هذا والثالث فرق ما بين العام والخاص؛ لأنَّه يلزم من أنْ لا يكون له تأثير في الحكم أنْ لا يكون له تأثير في الأصل والفرع من غير عكس.

وقال الآمديُّ: حاصل هذا القسم يرجع إلى عدم التأثير في الوصف بالنسبة إلى الحكم المذكور، قال: وإذا بطل عدم التأثير في الفرع كما هو أحد الرأيين، ورجع حاصل هذا القسم إلى عدم التأثير في الوصف فلم يبق غير عدم التأثير في الوصف وفي الأصل (٤).

والآمدي لم يذكر القسم الثالث الذي أوردناه ولعله أهمله لكون الخامس أعمّ منه.

وإذا تفهمت ما ألقيته لك من الشرح وعلمت عود


(١) (كأهل الحرب، فالإتلاف في دار الحرب) ساقط من (ت).
(٢) (له) ليس في (غ)، (ت).
(٣) في (غ): واجب.
(٤) ينظر: الإحكام للآمدي: ٤/ ١١٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>