الأقسام كلّها إلى عدم التأثير في الأصل وفي الوصف عرفت أنّ اقتصار صاحب الكتاب على ذكرهما نوع حسن من الاختصار والله أعلم.
قال:(والأول يقدح إن منعنا تعليل الواحد بالشخص بعلتين:
والثاني: حيث يمتنع تعليل الواحد بالنوع بعلتين، وذلك جائز في المنصوصة كلإيلاء واللعان والقتل والردّة، لا في المستنبطة؛ لأنَّ ظنّ ثبوت الحكم لأحدهما يصرفة عن الآخر وعن المجموع).
تقدّم تصوير عدم التأثير وعدم العكس والكلام هنا في أنّهما هل يقدحان في العلية؟
وقد تشاجر القوم في ذلك وبنى المصنف الأول على أنَّه هل يجوز تعليل الحكم الذي هو واحد بالشخص بعلتين فيقدح عند مانعه؛ لأنَّه إذا لم يوجد الوصف المفروض علّة مع بقاء الحكم والفرض أنَّه ليس ثابتًا بعلة أخرى يحصل العلم بأنّ ذلك الوصف ليس علّة؟ .
وبنى الثاني على أنَّه هل (١) يمتنع تعليل الحكم الواحد بالنوع بعلتين؟ وبناؤه ظاهر مما تقدم؛ لأنَّ النّوع باق فيه ويعلم من هذا أنّ الحكم الواحد إن بقي شخصه بعد زوال العلّة فهو عدم التأثير، وإن بقي نوعه فهو عدم العكس، فامتناع بيع الطير في الهواء يبقي شخصه بعد زوال الرؤية، كما كان قبلها وامتناع نكاح الأمة المجوسية باق