للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شرعا وكذا إباحة قتل الشخص الواحد بردته وقتله الموجب للقصاص هل يجوز بهذه الأمارات المزدحمة؟ اختلفوا فيه على مذاهب (١):

أحدها: المنع من ذلك مطلقا (٢).

والثاني: الجواز مطلقا وإليه ذهب الجماهير.

والثالث: أنَّه يجوز في المنصوصة دون المستنبطة، وهو اختيار الأستاذ أبي بكر بن فورك (٣) والغزالي (٤)، والإمام (٥) والمصنف، قال إمام الحرمين: وللقاضي إليه صغو (٦). . . . . . . . . . . . . . . . . . .


(١) هذه المسألة توسم عند الأصوليين بتعليل الحكم بأكثر من علّة. وأخرها المصنف والشارح لما لها من صلة بموضوع القادح الثاني وهو: عدم التأثير. وإن كان قد جرى عند بعض الأصوليين أن تفرد بالبحث عند الكلام عن العلة عمومًا. وينظر تفاصيل المذاهب فيها في المصادر التالية: البرهان: ٢/ ٨١٩، والمستصفى: ٢/ ٣٤٤، والمحصول: ج ٢/ ق ٢/ ٣٧٥، والإحكام: ٣/ ٣٤٠، والمعتمد: ٢/ ٧٩٩، والمسودة: ص ٤١٦، وكشف الأسرار: ٤/ ٤٥، ومختصر المنتهى مع شرح العضد: ٢/ ٢٢٣، والبحر المحيط: ٥/ ١٧٤.
(٢) منصوصة كانت أو مستنبطة، حكاه القاضي عبد الوهاب عن متقدمي المالكية، وجزم به الصيرفي واختاره الآمدي، وهو ما أشار إليه إمام الحرمين في البرهان: ٣/ ٨٢٠ بقوله: إنه جائز عقلا ولكنه لم يقع.
(٣) ينظر: البرهان لإمام الحرمين: ٢/ ٨٢٠.
(٤) ينظر: المستصفى: ٢/ ٣٤٢ - ٣٤٣.
(٥) ينظر: المحصول للرازي: ج ٢/ ق ٢/ ٣٦٧.
(٦) الصغو: من صغا ويصغى صُغُوًّا أي مال، وصغت النجوم إذا مالت للغروب وأصغت الناقة إذا أمالت رأسها إلى الرحل قال ذو الرمة: =

<<  <  ج: ص:  >  >>