للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ظاهر في كتاب التقريب (١).

قلت: وظاهر ما في التلخيص مختصر التقريب تجويزه مطلقا (٢).

وأما ما ذهب إليه الغزالي هنا من التفصيل فيخالف ما ذكره في الفقه فإنّه قال في كتاب البيع من الوسيط عند الكلام في زوائد المبيع: والحكم الواحد قد يعلل بعلتين (٣).

والرابع: عكسه (٤).

وذهب إمام الحرمين إلى رأي خامس وهو أنَّه جائز غير واقع (٥).

قوله: وذلك هذا دليل على التفصيل الذي اختاره.

وتقريره: أنَّه قد وقع تعليل الواحد بالشخص بعلتين منصوصتين فدلّ على جوازه ودليل وقوعه اللعان والايلاء فإنّهما علتان مستقلتان في تحريم


= تصغى إذا شدّها بالكور جانحة ... حتّى إذا ما استوى في غرزها تثب
ومنها قوله تعالى: {فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا} وقوله تعالى: {وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ}. ينظر: الصحاح: ٦/ ٢٤٠٠ - ٢٤٠١، مادة "صغا"، والقاموس المحيط: ص ١٦٨٢ مادة "صغا"، والمختار: ص ٣١٩.
(١) ينظر: البرهان لإمام الحرمين: ٢/ ٨٢٠.
(٢) ينظر: التلخيص لإمام الحرمين: ٣/ ٢٨١. (وللفائدة ينظر تعليق المحقق).
(٣) ينظر الوسيط للغزالي: ٣/ ١٣٩، وعبارته: "والحكم قد يعلل بعلتين".
(٤) الجواز في المستنبطة دون المنصوصة حكاه ابن الحاجب في مختصر المنتهى: ٢/ ٢٢٣.
(٥) ينظر: البرهان لإمام الحرمين: ٢/ ٨٢٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>