للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وطء المرأة ولك أنْ تقول: الإيلاء لا تحرم به الزوجة، فلا يصح التمثيل به ولا يمكن أنْ يبدل الإيلاء بالظهار؛ لأنَّ الظهار وإنْ كان محرمًا إلّا أنَّه لا يمكن اجتماعه مع اللعان، إذ اللعان يقطع الزوجية فلا تجتمع علتان على معلول واحد، فينبغي التمسك بالطلاق الرجعي مع الظهار فإنّهما علتان في تحريم الوطء وقد يجتمعان في المرأة فتكون رجعية ومظاهرًا منها.

ودليل وقوعه أيضًا المرتد الجاني فإنّ كلا من الارتداد والجناية علّة مستقلة في إراقة دمه وكذلك الصوم والعدّة والإحرام في تحريم وطء الزوجة.

ومثّل الغزالي بأنّ من لمس ومس وبال في وقت واحد انتقض طهره، ولا يحال على واحد من هذه الأسباب ومن أرضعتها زوجة أخيك وأختك أيضًا وجمع لبنهما وانتهيا إلى حلق المرتضعة في لحظة واحدة حرمت عليك، لأنَّك خالها وعمُّها والنكاح فعل واحد وتحريمه حكم واحد ولا يمكن أنْ يحال على (١) الخؤولة دون العمومة أو بعكسه ولا يمكن أن يقال هما تحريمان وحكمان بل التحريم له حدّ واحد وحقيقة واحدة ويستحيل اجتماع المثلين (٢) انتهى.

وإذا ثبت هذا (٣) في الواحد بالشخص وضح ثبوته في الواحد بالنوع


(١) في (غ): إلى
(٢) ينظر: المستصفى: ٢/ ٣٤٢ - ٣٥٣.
(٣) (هذا) ليس في (ت).

<<  <  ج: ص:  >  >>