للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال آخرون: يجب ذلك في المستنبطة دون المنصوصة (١).

وقال الغزالي: إن لم يكن للحكم إلا علّة واحدة فالعكس لازم؛ لا لأنَّ انتفاء العلّة يوجب انتفاء الحكم؛ بل لأنَّ الحكم لا بد له من علّة فإذا اتحدت العلّة وانتفت فلو بقي الحكم لكان ثابتًا بغير سبب، أما حيث تعددت العلّة فلا يلزم انتفاء الحكم عند انتفاء بعض العلل بل عند انتفاء جميعها.

قال: والذي يدل على لزوم العكس عند اتحاد العلّة أنّا إذا قلنا: لا نثبت الشفعة للجار؛ لأنَّ ثبوتها للشريك معلل بعلّة الضرر اللاحق من التزاحم على المرافق المتحدة من المطبخ والخلاء ومطرح التراب ومصعد السطح وغيره.

فلأبي حنيفة أنْ يقول لا مدخل لهذا في التأثير فإنّ


(١) هذء المسألة توسم أيضا بالخلاف في جواز تعليل الحكم الواحد بعلتين.
وقد ذكر الإسنوي مذاهب العلماء فيها: ٤/ ١٩٥ - ١٩٦ فقال: "اختلفوا في جواز تعليل الحكم الواحد بعلتين على مذاهب:
أحدها: يجوز مطلقًا واختاره ابن الحاجب.
والثاني: لا يجوز مطلقًا واختاره الآمدي
والثالث: يجوز في المنصوصة دون المستنبطة. واختاره الإمام كما نص عليه. . .".
ثم قال بعد أن ذكر المذاهب: "ثم إن مقتضى كلام المصنف أن الخلاف جار في الواحد وهذا الخلاف هو المعبر عنه بأن العكس، هل هو معتبر في العلل أم لا. لكن الإمام لما حكاه هنا ذكر العلل الشرعية لا يشترط فيها العكس، قال وفي العقلية خلاف بين أصحابنا والمعتزلة، ثم اختار مذهب المعتزلة، وهو أنه لا يشترط".

<<  <  ج: ص:  >  >>