للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشفعة ثابتة في العرصة (١) أيضًا وما لا مرافق له فهذا إلزام عكس وهو لازم؛ لأنّه يقول [لو كان هذا مناطا للحكم لا ينفي الحكم عند انتفائه فنقول: السبب فيه ضرر مزاحمة الشركة فنقول: لو كان كذلك لثبت في شركة العبيد والحيوانات والمنقولات. فإن قلنا ضرر الشركة] (٢) فيما يتأبد ويبقى.

فنقول: فليجر في الحمام وما لا ينقسم كما هو عندكم قول قديم أو وجه فلا يزال يؤاخذنا بالطرد والعكس، وهو مؤاخذة صحيحة إلى أن يعلل بضرر مؤنة القسمة ونأتي بتمام قيود العلة (٣) بحيث يوجد الحكم بوجودها ويعدم بعدمها وهذا المكان أنا أثبتنا هذه العلة بالمناسبة وشهادة الحكم لها بوروده على وفقها وشرط مثل هذه العلّة الاتحاد وشرط الاتحاد العكس (٤). انتهى.

قال صفي الدّين الهندي: وينبغي أن لا يكون فيما ذكره الغزالي خلاف ونزاع لأحد (٥)


(١) العرصة: العَرْصُ: العَرْسُ، والمحدّثُونَ يَلْحَنونَ فَيُعْجِمونَ الصادَ. والعَرْصَةُ: كل بُقْعَةٍ بينَ الدُّورِ واسِعَةٍ ليس فيها بِناءٌ ج: عِراصٌ وعَرَصاتٌ وأعْراصٌ. والعَرْصَتَانِ كُبْرَى وصُغْرَى: بِعَقِيقِ المَدِينةِ. ينظر: القاموس المحيط: ص ٨٠٣ - ٨٠٤.
(٢) (فنقول: لو كان كذلك لثبت في شركة العبيد والحوانات والمنقولات. فإن قلنا ضرر الشركة) ساقط من جميع النسخ وأثبته من المستصفى المطبوع ٢/ ٣٤٤.
(٣) (العلة) ليس في (غ).
(٤) ينظر: المستصفى للغزالي: ٢/ ٣٤٤ - ٣٤٥.
(٥) ينظر: نهاية الوصول للصفي الهندي: ٨/ ٣٤٧٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>