للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويظهر عند هذا أنّ هذه المسألة فرع مسألة تعليل الحكم الواحد بعلل مختلفة فلذلك لم يشتغل صاحب الكتاب بالكلام فيها بل تكلم في تعليل الحكم (١) الواحد بعلل فليكن كلامنا نحن (٢) أيضًا في ذلك.

وقد عُلمت المذاهب فيها وما احتج به صاحب الكتاب على اختياره، وهو مدخول عندنا (٣)؛ لأنَّا نقول على استدلاله في المنصوصة: لا دلالة لما ذكرت إلا على اجتماع سببين (٤) أو أكثر على حكم واحد، وليس فيه دلالة على أنّ ذلك الحكم معلل بكلّ منها أو بواحد منها فلئن قال: أعود وأقرره على وجه آخر، فأقول: العلل إذا اجتمعت في الشخص الواحد كالقتل والردّة والزنا فإمّا أنْ يقال: لا يثبت الحكم فيه أصلًا وهو باطل، أو يثبت (٥) بواحدة معينة منها (٦)، وهو أيضًا باطل للزوم الترجيح من غير مرجح، أو بواحدة لا بعينها وهو كذلك؛ لأنَّ ما لا تعين له لا وجود له في نفسه، وما لا وجود له (٧) لا يصلح أنْ يكون علّة أو بمجموعها وهو كذلك؛ لأنّه حينئذ تكون كلّ واحدة منها (٨) جزءًا لعلة وليس كلامنا فيه فيتعين أنْ يعلل الحكم بكلّ


(١) (الحكم) ليس في (غ)، (ص).
(٢) (نحن) ليس في (ص).
(٣) من المواطن التي يعترض فيها الشارح على الماتن الإمام البيضاوي.
(٤) في (ت): شيئين.
(٥) (فإمّا أنْ يقال لا يثبت الحكم فيه أصلا وهو باطل أو يثبت) ساقطة من (غ).
(٦) (منها): ليس في (ت).
(٧) (له) ليس في (غ).
(٨) في (غ) يكون كل واحد منها.

<<  <  ج: ص:  >  >>