للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلنا: ممنوع بل هو متمكن من إزالة أحد الأسباب، فإذا زال ذلك السبب زال انتساب ذلك الحكم إليه لا الحكم نفسه (١).

واعترض عليه النقشواني أيضًا بأنّا نعلم أنّ الولي كان متمكنًا من إزالة الحل الثابت له وهذا الزوال يستدعي سببًا ولا سبب غير عفوه.

وبأنّا نقول: إنْ كان الزائل بالعفو شيئًا آخر غير حلّ القتل فموجب قتل القاتل ظلمًا هو ذلك الشيء؛ لأنّ العفو يسقط موجب الجناية فإذا كان موجب الجناية غير الحلّ فلا يلزم اجتماع العلل على حكم واحد.

وهكذا نقول في سائر الصّور المذكورة من (٢) اجتماع العدّة والحيض في الزوجة وصورة الرضاع في زوجة الأخ والأخت وغيرها وإنّ كلّ هذه الأحكام مشروطة بشروط على ما تقرر.

ثم إنّا نقول: ما ذكرتم من الصور التي فرضتم الكلام فيها فيه أمر عجاب، فإنّ بعضها مستنبطة وبعضها مومأ إليها، فإنّ عليّة ما أوردتم إنّما جاء من الاستنباط وإيماء النصوص لا من النّص (٣) وأنتم لا تجوزون اجتماعها على المعلول الواحد إذ (٤) فرقتم بين المستنبطة والمنصوصة فكيف يحصل الغرض من هذا؟ (٥).


(١) ينظر: المحصول للرازي: ج ٢/ ق ٢/ ٣٧٢ - ٣٧٣.
(٢) في (ت): في اجتماع.
(٣) (لا من النص) ليس في (غ).
(٤) في (غ)، (ت): إذا.
(٥) ينظر: تلخيص المحصول لتهذيب الأصول للنقشواني: ٢/ ٩٠٣ - ٩٠٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>