للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعليهم في هذا الدليل اعتراضات أخر أضربنا عنها إذ قد أطلنا بعض الإطالة (١).

ولإمام الحرمين هنا كلمات لا نرى إخلاء هذا الشرح منها فلا يطولنّ الفصل عليك ففيه كبير (٢) فائدة.

قال: قد يظنّ الظانّ الفطن في هذا المقام أنّ المسؤول إذا فرض الكلام في طرف من المسألة لغرض إيضاح كلام ولصورة الفرض تعلقٌ بالعلّة من حيث العمومُ وليست مقصود الفارضي ومن حيث الخصوصُ وهي مقصود الفارض وإذا كان كذلك فقد تعلق الحكم في هذا الطرف بعلتين.

قال: وهذا على حسنه غير صاف عن القذى والكدر (٣) وأنا أضرب في ذلك أمثلة توضح الغرض فنقول إذا قدّم الغاصب الطعام المغصوب إلى ضيف فأكله الضيف ظانّا أنّ الطعام ملك هذا المقدم المضيف فقرار الضمان في قول الشافعي على المضيف ومعتمد هذا الفنّ تقرير (٤) التغرير وكون الغرور مناطًا للضمان (٥).

وقد قال أبو حنيفة: لو أكره الغاصب إنسانًا على تناول ذلك الطعام فالقرار على الطاعم وإن كان مجبرًا أو موجرًا كما إذا كان مختارًا في التناول (٦).


(١) ينظر: المصدر نفسه: ٢/ ٩٠٤.
(٢) في (ت): كثير.
(٣) في (ت): والقذر.
(٤) في (ت): تقدير.
(٥) ينظر: روضة الطالبين: ٣/ ٥٠٠.
(٦) ينظر: المبسوط: ٣/ ٥٠٠، وحاشية ابن عابدين: ٣٦٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>