للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فنقول: لا يثبت فيه خيار الرؤية.

ومنه قلب المساواة كقولهم: المكره مالك مكلف فيقع طلاقه كالمختار.

فنقول: فيسوى بين إقراره وإيقاعه.

أو إثبات مذهب المعترض كقولهم: الاعتكاف لبث مخصوص فلا يكون (١) بمجرده قربة كالوقوف بعرفة.

فنقول: فلا يشترط الصوم فيه كالوقوف بعرفة).

قسم القلب إلى ثلاثة أقسام (٢):


(١) في (ت): فلا يكفي.
(٢) هذا تقسيم الجمهور للملب وهو كما ذكر البيضاوي قلب لتصحيح مذهبه ولا يتعرض لمذهب المستدل، وقلب لإبطال مذهب المستدل صريحا، وقلب لإبطاله بالالتزام، ويلحق بهذا القسم قلب التسوية أيضًا.
وذكر الجويني في أقسام القلب: القلب في مقصود الحكم، وقلب فرض وتصوير، وقلب التسوية، وقلب فرق، وقلب اعتبار، وقلب تغيير، وقلب التقديم والتأخير.
والحنفية قسموا القلب إلى: جعل المعلول علّة والعلّة معلولًا، وإلى القلب بجعل وصف الستدل شاهدًا للمعترض، وهو يرادف القلب المصطلح عليه عند الأصوليين.
والغزالي قسمه إلى: قلب مصرح، وقلب مبهم، وهو قلب التسوية، وقسمه الشيرازي إلى أربعة أقسام في الملخص: القلب بحكم مقصود، قلب التسوية، جعل المعلول علة والعلة معلولا، القلب بالتقديم والتأخير. أما صنيعه في المعونة فلم يذكر القسم الرابع. (التقديم والتأخير)
وذكر الباجي وأبو الخطاب ما ذكره الشيرازي في القلب، إلا أن أبا الخطاب أنكر =

<<  <  ج: ص:  >  >>