للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأول: أنْ يكون لنفي (١) مذهب المستدل صريحًا وهو قسمان: -

أحدهما: وعلى ذكره اقتصر المصنف أنْ لا يدل مع النفي على صحة مذهب المعترض صريحًا.

كقولهم مسح الرأس ركن من أركان الوضوء، فلا يكفي أقلّ ما ينطلق عليه الاسم كالوجه.

فنقول: ركن من أركان الوضوء (٢) فلا يتقدر بالربع كالوجه فهذا نفي لمذهب المستدل بالصراحة، ولا إثبات فيه لمذهب المعترض بالصراحة؛ لجواز أنْ يكون الحقّ في جانب ثالث وهو الاستيعاب كما هو قول المالكي، نعم يدلّ عليه بواسطة اتفاق الإمامين على أحد الحكمين ونفي ما عداهما.

وثانيهما: أنْ يدلّ على الأمرين معًا.


= إدخال القسم الرابع تحت القلب وقال هو معارضة، وأنكر الباجي القسم الثالث وقال إنه ليس من القلب.
تنظر المسألة في: الكافية في الجدل للجويني: ص ٢٣٦ وما بعدها، وتيسير التحرير: ٤/ ١٦١، وأصول السرخسي: ٢/ ٢٣٨، وكشف الأسرار: ٤/ ٥٣، ٥٦، نهاية السول: ٣/ ٩٦، الإحكام للآمدي: ٣/ ١٦٦، والمنخول: ص ٤١٤ - ٤١٥، والتمهيد لأبي الخطاب: ٤/ ٢١٤، ٢٠٨، والمنهاج للباجي: ص ١٧٦، والتلخيص للشيرازي: ٢/ ٧٤٤، والمعونة له: ص ٢٥٩ - ٢٦١.
(١) في (غ): نفي. والتقدير أن يكون القلب لنفي.
(٢) (فلا يكفي أقل ما ينطلق عليه الاسم كالوجه. فنقول: ركن من أركان الوضوء) ساقط من (ت).

<<  <  ج: ص:  >  >>