للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كما إذا قيل على لسان الشافعية في البيع الموقوف: عقد عقده قي حقّ الغير من غير ولاية ولا استنابة، فلا يصحّ كما إذا اشترى شيئًا لغيره بغير إذنه (١).

فيقول الخصم: عقد عقده في حقّ الغير من غير ولاية ولا استنابة، فكان صحيحًا كما إذا اشترى شيئًا لغيره بغير إذنه.

القسم الثاني: أن يكون لنفي مذهب المستدل ضمنًا أي لنفي لازم من لوازم مذهب المستدل؛ لانتفاء الحكم بانتفاء لازمه.

كقولهم: بيع الغائب صحيح (٢) كنكاح الغائبة (٣) بجامع أنّ كلّ واحدٍ منهما عقد معاوضة.

فيقول: فلا تثبت الرؤية في بيع الغائب قياسًا على النكاح بجامع المذكور، ويلزم من نفي خيار الرؤية نفي صحة بيع الغائب إذ خيار الرؤية لازم لصحة بيع الغائب بدليل أنّ من قال بصحته قال بثبوت خيار الرؤية فإذا انتفى اللازم انتفى الملزوم فالحكمان أعني الصحة ونفي الخيار لا تنافي بينهما في الأصل وهو النّكاح لاجتماعهما فيه وهما متنافيان في الفرع وهو


(١) هذا عند الكلام على أركان العقد، ومن أركانه أن يكون مملوكا لمن وقع العقد له، فبيع الفضولي مال الغير لا يقف على إجازته على المذهب الجديد، والقديم أنه ينعقد موقوفًا على إجازة المالك إن أجاز نفذ. . أما الحنفية فينعقد موقوفا كقول الشافعي القديم. ينظر: العزيز شرح الوجيز: ٤/ ٣١، حاشية ابن عابدين: ٥/ ١٠٩, ١١٣.
(٢) ينظر: فتح العزيز شرح الوجيز: ٤/ ١٧٢.
(٣) ينظر: فتح العزيز شرح الوجيز: ٧/ ٥١٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>