للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بيع الغائب.

قوله: "ومنه": أي ومن هذا القسم الثاني: قلب المساواة وهو أنْ يكون في الأصل حكمان

أحدهما: منتف في الفرع بالاتفاق من الخصمين والآخر متنازع فيه بينهما فإذا أراد أنْ يثبته في الفرع بالقياس على الأصل.

فيقول المعترض: تجب التسوية بينهما في الفرع بالقياس على الأصل (١) ويلزم من وجوب التسوية بينهما في الفرع عدم ثبوته فيه.

كقولهم في طلاق المكره: مكلف مالك للطلاق فيقع طلاقه كالمختار (٢).

فنقول: مكلف مالك فيسوى بين إقراره بالطلاق وإيقاعه إياه كالمختار (٣) ويلزم من هذا أنْ لا يقع طلاقه ضمنًا؛ لأنّه إذا ثبتت المساواة بين إقراره وإيقاعه، وإقرارُه غير معتبر بالاتفاق فيكون إيقاعه أيضًا غير معتبر.


(١) (فيقول المعترض: تجب التسوية بينهما في الفرع بالقياس على الأصل) ساقط من (غ).
(٢) يقع بشروط معينة، والصحيح في المذهب أنه لا يقع. وينظر التفاصيل في: العزيز شرح الوجيز: ٨/ ٥٥٦ - ٥٦٠.
(٣) (فنقول: مكلف مالك فيسوى بين إقراره بالطلاق وإيقاعه إياه كالمختار) ساقط من (ت).

<<  <  ج: ص:  >  >>