للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن قلت: الحاصل في الأصل اعتبارهما معًا وفي الفرع عند المعترض عدم اعتبارهما بمقتضى القلب فأين التسوية بينهما في الحكم؟ وكيف يسمى هذا بقلب المساواة؟ .

قلت: القياس على الأصل إنّما هو من حيث عدم الاختلاف وهو ثابت فيه لكن عدم اختلاف الأصل في ثبوت الصحة فيهما وفي الفرع في عدم ثبوت الصحة فيهما وهو غير متناف للاشتراك في أصل الاستواء فظهرت التسوية وصحة التسمية.

القسم الثالث: أنْ يكون لإثبات مذهب المعترض صريحًا.

كقولهم: الاعتكاف مكث في محل مخصوص (١)، فلا يكون بمجرده قربة كالوقوف بعرفة حيث لم يكن قربة بغير الإحرام وغرضهم التعرض لاشتراط الصوم فيه (٢) ولكنهم لم يستمكنوا من التصريح باشتراطه؛ لأنّه لو صرح بذلك لم يجد أصلًا.

فنقول: مكث في محل مخصوص فلا يشترط في وقوعه قربة صوم كالوقوف بعرفة فهذا القسم يتعرض للعلّة تعرضًا كليًا، ويثبت مذهب المعترض صريحًا وهو عدم اشتراط الصوم لصحة الاعتكاف.

قال: (قيل: المتنافيان لا يجتمعان.

قلنا: التنافي حصل فى الفرع لغرض الإجماع)


(١) ينظر تعريف الاعتكاف: الوسيط للغزالي: ٢/ ٥٥٩، وروضة الطالبين للنووي: ٢/ ٣٨٩.
(٢) (فيه) ليس في (ص).

<<  <  ج: ص:  >  >>