للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أنكر بعض الناس إمكان القلب على الوجه الذي تقدم تعريفه محتجًا بأنّ الحكمين أعني ما يثبته المستدل وما يثبته القالب، إن لم يتنافيا فلا قلب إذ لا امتناع (١) في أنْ تكون العلّة الواحدة مقتضية لحكمين غير متنافيين فلا تفسد به العلّة وهذا يعرفك فائدة قول الإمام في التعريف نقيض الحكم كما سبقت (٢) الإشارة إليه وإن تنافيا استحال اجتماعهما في صورة واحدة فلم يمكن الردّ إلى ذلك الأصل بعينه فلا يكون قلبًا إذ لا بد فيه من الردّ إلى ذلك الأصل.

والجواب: أنّ الحكمين غير متنافيين لذاتيهما فلا جرم يصحّ اجتماعهما في الأصل لكن دلّ دليل (٣) منفصل (٤) على امتناع اجتماعهما في الفرع وهو إجماع (٥) الخصمين على أنّ الثابت فيه إنّما هو أحد الحكمين.

فالتنافي (٦) حصل في الفرع بعرض الإجماع، والعَرض بالعين المهملة أي بالأمر العارض (٧) للفرع وهو إجماع الخصمين وإنما نبهنا عليه لوقوع الغلط


(١) في (غ): الامتناع.
(٢) في (غ)، (ت): سلفت.
(٣) (دليل) ليس في (غ).
(٤) في (غ): مفصل.
(٥) في (غ): اجتماع.
(٦) في (غ): الشافعي.
(٧) العرض: تثلث فاؤها: عَرْض عِرْض، عُرْض، فالعَرْض بالفتح ثم السكون المتاع قالوا: الدراهم والدنانير عين وما سواهما عَرْضٌ والجمع عُرُوضٌ مثل فلس وفلوس، وهو =

<<  <  ج: ص:  >  >>