للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مانع غيره لم يكن ما ذكرنا تمام الدليل.

وفي الثبوت قولهم: الخيل يسابق عليها فيجب فيها الزكاة (١) كالإبل.

فيقول: مسلم في زكاة التجارة).

القول بالموجب (٢): هو تسليم مقتضى ما نصبه (٣) المستدل دليلًا لحكم مع بقاء الخلاف بينهما فيه، وذلك بأن نظر المعلل أنّ ما أتى به مستلزم لمطلوبه من حكم السألة المتنازع فيها مع كونه غير مستلزم فلا ينقطع النزاع بتسليمه.

وهذا التعريف أولى من قول الإمام: تسليم ما جعله المستدل موجب العلّة (٤) لكونه لا يتناول غير القياس.


(١) في (غ): فتجب الزكاة فيها.
(٢) اتفق الأصوليون على صحة هذا السؤال إلا ما حكاه الغزالي في المنخول: ص ٤٠٢ بصيغة التضعيف: "قيل: لا يسمى اعتراضًا، لأنه مطابقة للعلة والخلاف عائد إلى العبارة". ينظر الكلام على القول بالموجب في: الجدل لابن عقيل: ص ٦٠، الكافية في الجدل: ص ١٦١، والمنهاج للباجي: ص ١٧٣، والمعتمد للبصري: ٢/ ٢٨٣، والبرهان للجويني: ٢/ ٩٧٣، والمنخول للغزالي: ص ٤٠٢، والمحصول للرازى: ج ٢/ ٢/ ٣٦٥، والإحكام للآمدي: ٤/ ١٥١، مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد: ٢/ ٢٧٩، ونهاية السول: ٣/ ٩٨، شرح تنقيح الفصول: ص ٤٠٢، والتمهيد لأبي الخطاب: ٤/ ١٨٦، والمختصر لابن اللحام: ص ١٥٩، تيسير التحرير: ٤/ ١١٧، وفواتح الرحموت: ٢/ ٣٥٦، ميزان الأصول: ص ٧٧١، والمغني للخبازي: ص ٣١٥.
(٣) في (ص): نصه.
(٤) ينظر: المحصول للرازي: ج ٢/ ق ٢/ ٣٦٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>