للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والقول بالموجب لا يختص بالقياس وليت المصنف عمل كذلك (١) في القلب إلا أنّا اعتذرنا عنه ثمّ بما هو عذرٌ للإمام هنا. والقول بالموجب من أحسن ما يجيء به المناظر.

وقد وقع في الكتاب العزيز في قوله تعالى: {لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ} (٢) فإذا كان الأعزّ يخرج الأذلّ فأنتم المخرَجون بفتح الراء (٣) وهو قادح في الدليل؛ لأنّه إذا كان تسليم موجب ما ذكره من الدليل لا يرفع الخلاف علمنا أنّ ما ذكره ليس بدليل الحكم الذي رام إثباته أو نفيه، كذا ذكره صفي الدّين الهندي (٤) وغيره، وهو مقتضى كلام الآمدي (٥). والمراد بهذا التقرير جعله من مفسدات العلّة.

ولقائل أنْ يقول هذا التقرير يخرج لفظ القول بالموجب عن إجرائه على قضيته بل الحق أنّ القول بموجب الدليل تسليم له وهذا ما اقتضاه كلام الجدليين وإليهم المرجع في ذلك وحينئذ لا يتجه عنده من مبطلات العلّة.

ثمّ القول بالموجب له حالتان:

إحداهما: أنْ يكون في جانب النفي كقولنا: في القتل بالمثقل (٦)


(١) في (ت): ذلك.
(٢) سورة المنافقون من الآية ٨.
(٣) في (ص): الواو وهو خطأ.
(٤) ينظر: نهاية الوصول للصفي الهندي: ٨/ ٣٤٥٩.
(٥) ينظر: الإحكام للآمدي: ٤/ ١٥١.
(٦) في (ص): بالمقتل.

<<  <  ج: ص:  >  >>