للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يذكر ذلك لم ير التفريع على منع القاصرة لضعفه وإلا فيبين على التعليل بعلتين فإن معناه امتنع وإلا فيحتمل أنْ يقال: وإن وقع التعليل بعلتين لكن لا بد وأنْ يكون من واد واحد فلا تكون إحداهما متعدية والأخرى قاصرة؛ لأنَّ المتعدية تقتضي إلحاق فرع بالأصل، والقاصرة تقتضي الجمود فيتنافيان فيما يقتضيان.

ويحتمل أنْ يقال: يجوز (١) اجتماع القاصرة والمتعدية ولا تنافي، ويكون مقتضى القاصرة عدم التعدية بها لا بغيرها فيجوز التعدية بغيرها من دون تنافٍ.

وهذا هو الحقّ وهو مقتضى كلام ابن السمعاني (٢) وغيره من أصحابنا في العلّة القاصرة (٣).

الضرب الثاني: أنْ يجعل تعين الفرع مانعًا من ثبوت حكم الأصل فيه.

كقولهم: يقاد المسلم بالذّمّيّ قياسًا على غير المسلم بجامع القتل العمد المحض العدوان.

فنقول: الفرق أنّ تعين الفرع وهو الإسلامُ مانعٌ من وجوبِ القصاصِ عليه.


(١) في (غ): بجواز.
(٢) ينظر: قواطع الأدلة لابن السمعاني بتحقيق (ص). علي عباس الحكمي: ٤/ ٤٠٦.
(٣) (وهذا هو الحق وهو مقتضى كلام ابن السمعاني وغيره من أصحابنا في العلة القاصرة) ساقط من (غ)، (ت).

<<  <  ج: ص:  >  >>