للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وضوء المستحاضة ومن به سلس البول وسلس الذيّ كذلك، ثمّ إنّ ضعف الطهارة لا يمنع من وجوب النيّة إذ تجب النيةّ على ما ذكرناه في وضوئه عند من يوجبها في مطلق الوضوء.

وقد بنى المصنف القول في أنّ هذا الضرب هل يقدح على تعليل الحكم الواحد بعلتين فصاعدًا، وقد سلف القول البليغ فيه وهو في هذا البناء تابع للجماهير من المتقدمين والمتأخرين ووجه البناء واضح.

فإنّ السائل إذا عارض علّة الأصل التي جعلها المسؤول رابطة القياس بعلّة أخرى فمن منع التعليل بعلتين رآه اعتراضًا واقعًا يجب الجواب عنه، وإلا (١) يلزمه تعدد العلّة ومن لم يمنع لم ير ذلك قادحًا، إذْ لا امتناعَ في إبداءِ معنىً آخرَ، واجتماع علتين؛ القدرِ المشتركِ والتعيينِ (٢) الخاصِ، وبهذا ضَعَّفَ ابنُ السمعاني الفرقَ (٣).

وفي تضعيفه بذلك نظر؛ لأنا إذا بنينا الأمر على مسألة التعليل بعلتين نقول له: إنّما يضعف الفرق لو جعلنا التعليل بالعلتين جائزًا، أمّا إنْ منعناه فلا.

وينقدح عندي قبل هذا البناء بناءٌ آخر لم أرَ من ذكره، وهو تفريغ المسألة أولًا على التعليل بالعلّة القاصرة. فإن قلنا بمنعها فالفرق مردود؛ لأنَّ التعيين يختّص بالمحل الذي هو فيه، وهذا هو القصور، ولعل من لم


(١) في (غ)، (ت): ولا يلزمه.
(٢) في (غ): أو التعين.
(٣) ينظر: قواطع الأدلة لابن السمعاني بتحقيق (ص). علي عباس الحكمي: ٤/ ٤٠٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>