للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عند المحققين أضعف سؤال يذكر (١).

وهو ضربان.

الأول: أنْ يجعل المعترض تعين أصل القياس علّة لحكمه.

كما لو قال الذائد عن الشافعية: النية في الوضوء واجبة؛ لأنها طهارة عن حدث فوجبت كالتيمم والجامع أنّهما طهارتان. قال الشافعي - رضي الله عنه -: طهارتان فأنى يفترقان (٢).

فيقول الخصم: الفرق ثابت بين الأصل والفرع، فإنّ العلّة في وجوب النيّة في التيمم خصوصيته التي لا تعدوه وهي كونه ترابًا.

وقد (٣) وقع في كلام بعض الشارحين أنّ الخصوصية كونه طهارة ضعيفة وهذا عريٌّ عن التحقيق، فإن ضعف الطهارة لا تختص بالتيمم فإنّ


= هو أطراف حدودها وتشتمل على أمهات من البلاد منها نيسابور وهراة ومرو وهى كانت قصبتها وبلخ وطالقان ونسا وأبيورد وسرخس وما يتخلل ذلك من المدن التي دون نهر جيحون ومن الناس من يدخل أعمال خوارزم فيها ويعد ما وراء النهر منها وليس الأمر كذلك وقد فتحت أكثر هذه البلاد عنوة وصلحا ونذكر ما يعرف من ذلك في مواضعها وذلك في سنة ١٣ في أيام عثمان رضي الله عنه بإمارة عبد الله بن عامر بن كريز. . ينظر معجم البلدان للحموي: ٢/ ٣٥٠ - ٣٥١.
(١) ينظر: قواطع الأدلة للسمعاني بتحقيق (ص). علي بن عباس الحكمي: ٤/ ٤٠٦.
(٢) لم أقف على هذه العبارة للشافعي في المصادر المتاحة كالأم ومسند الشافعي، واختلاف الحديث، وغيرها.
(٣) (قد) ليس في (ص).

<<  <  ج: ص:  >  >>