للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فنقلت الملك بالشرع بخلاف المعاوضة الفاسدة فينتهض الكلام إذا وفّى صاحبه بتحقيقه مبطلًا إخالة كلام المعلل وما ادعاه مشعرًا بالحكم (١).

قال: ومن خصائصه إمكان البوح منه بالغرض لا على سبيل الفرق (٢) بل على سبيل المفاقهة (٣) بأن يقول السائل: لا تعويل على التراضي بل المتبع الشرع والطرق الناقلة على ما يعرفه الفقيه.

ثم ذكر مثالًا لا (٤) ينحط عن هذا وثالثًا يضادهما فلا يكون الفرق فيه مبطلًا بالكلية والأمثلة الجزئية يختلف الحكم فيها باختلاف الإخالة فلا وجه للتطويل بتعداد الأمثلة والإخالة لا تنضبط.

وقد أتى إمام الحرمين بعد ذلك بكلام جامع فقال: الفرق والجمع إذا ازدحما على فرع وأصل في محل النزاع. فالمختار عندنا فيه اتباع الإخالة فإن كان الفرق أخيل أبطل الجمع وعكسه وإن استويا أمكن أنْ يقال هما كالعلتين المتناقضتين إذا ثبتتا على صيغة التساوي وأمكن أنْ يقدم الجمع من جهة وقوع الفرق بعده غير مناقض له وكلّ


(١) ينظر: البرهان لإمام الحرمين: ٢/ ١٠٦٣.
(٢) ينظر: البرهان لإمام الحرمين: ٢/ ١٠٦٣.
(٣) المفاقهة: المباحثة في العلم وفاقهه، باحثه، ويقال للشاهد كيف فقاهتك لما أشهدناك، ولا يقال لغيره.
ينظر: لسان العرب: مادة (ف. ق. هـ)، والقاموس المحيط: ١٦١٤ مادة (فقه).
(٤) (لا) ليس في (ت).

<<  <  ج: ص:  >  >>