للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العام كتعليل إباحة البيع بكونه عقد معاوضة فعقد المعاوضة من حيث إنّها جنسه جزء له لا يختص به.

الثالث: بأمر خارج عقلي (١) حقيقي كتعليل الربوي بالطعم.

الرابع: بأمر خارج عقلي حقيقي إضافي كتعليل ولاية الإجبار بالأبوة.

الخامس: بأمر خارج عقلي (٢) سلبي كتعليل بطلان بيع الآبق والضال بعدم القدرة على التسليم وقد يجتمع التعليل بهذه الأقسام الثلاثة مثل القتل العمد بغير حق فإنّ القتل حقيقي والعمد إضافي وقولنا بغير حق سلبي.

السادس: بأمر شرعي كتعليل حرمة بيع الكلب لنجاسته.

السابع: بأمر لغوي كقولنا: في النبيذ: أنَّه يسمَّى بالخمر فيحرم كالمعتصر من العنب هذه الأقسام التي في كلام المصنف.

والثامن: ما أشرنا إليه وأهمله: التعليل بأمر عرفي (٣) كقولنا: هذا عيب عرفًا فيثبت به الردّ.

ثم العلّة تنقسم باعتبار آخر إلى متعدية وهي التي توجد في غير المحلّ المنصوص أو قاصرة وهي التي تختص بذلك المحلّ،


(١) (عقلي) ليس في (غ).
(٢) (حقيقي كتعليل الربوي بالطعم. الرابع: بأمر خارج عقلي. . . . . . . . . خارج عقلي) ساقط من (ت).
(٣) (عرفي) ليس في (ت).

<<  <  ج: ص:  >  >>