للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعلى التقديرات كلّها إمّا أنْ تكون بسيطة وهي التي لا جزء لها كالإسكار والطعم أو مركبة وهي التي لها جزء كالقتل العمد العدوان.

قال: (قيل لا يعلل بالمحلّ لأنَّ القابل لا يفعل.

قلنا: لا نسلم ومع هذا فالعلّة المعرّف)

شرع في مسائل الفصل وهي ست:

الأولى: اختلفوا في جواز التعليل بمحل الحكم أو جزئه الخاص.

والمختار عند المصنف والأكثرين جوازه (١) وقول الآمدي المختار التفصيل وهو امتناع ذلك في المحلّ دون الجزء ليس مذهبًا ثالثا؛ لأنَّ مرادَه الجزء العام بدليل قوله بعد ذلك وأمّا الجزء فلا يمتنع التعليل به لاحتمال عمومه للأصل والفرع (٢).

قال صفيّ الدّين الهندي: الحقّ أنّ الخلاف في المسألة مبنيّ على جواز التعليل بالقاصرة فإن جوز ذلك جوز هذا سواء عرفت عليته بنصّ أو غيره؛ إذ لا يبعد أنْ يقول الشارع: حرمت الربا في البر لكونه برًّا، أو تعرف مناسبة محلّ الحكم له لاشتماله على حكمة داعية إلى إثبات ذلك الحكم فيه (٣).


(١) ينظر الخلاف في المسألة: المحصول: ٢/ ق ٢/ ٣٨٦، وشرح تنقيح الفصول: ص ٤٠٥، ونهاية السول مع بخيت: ٤/ ٢٥٧.
(٢) ينظر: الإحكام للآمدي: ٣/ ٢٨٨. وينظر أيضًا البرهان: ٢/ ١٠٨٠، والمستصفى: ٢/ ٣٤٥، وفواتح الرحموت: ٢/ ٢٧٦.
(٣) ينظر: نهاية الوصول للصفي الهندي: ٨/ ٣٤٩٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>