للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهذا صحيح وهو مقتضى كلام الإمام وغيره (١).

واحتجّ من منع التعليل بالمحل بأنّ المحل قابل للحكم فلو كان علّة له لكان فاعلًا له أيضا لتأثير العلّة في المعلول، والمؤثر لا بد أنْ يفعل فيه ويمتنع كون الشيء قابلًا وفاعلًا معًا لشيء واحد؛ لأنَّ نسبة القابل إلى المقبول بالإمكان ونسبة الفاعل إلى المفعول بالوجوب فبينهما تناف.

وأجاب: بأنّا لا نسلم أنّ الشيء الواحد لا يكون قابلًا وفاعلًا، ألا ترى أنّ الجسم المتحرك قابل للحركة وفاعل لها؟ ولو سلم امتناع كون الشيء الواحد قابلًا وفاعلًا ولكن ذلك إذا كان الفاعل بمعنى المؤثر، أمّا إذا كان بمعنى المعرّف فلا يمتنع قطعًا، وإلى هذا أشار بقوله: "ومع هذا فالعلة المعرّف".

قال (قيل لا يعلل بالحِكَم الغير المضبوطة كالمصالح والمفاسد؛ لأنّه لا يعلم وجود القدر الحاصل في الأصل والفرع.

قلنا: لو لم يجز لما جاز بالوصف المشتمل عليها، فإذا حصل ظنّ أنّ الحكم لمصلحة وجدت في الفرع يحصل ظنّ الحكم فيه)

المسألة الثانية: جوز قوم التعليل بالحكمة (٢)، واختاره المصنف تبعًا


(١) ينظر: المحصول للرازي: ج ٢/ ق ٢/ ٣٨٦.
(٢) تنحصر أقوال الأصوليين في التعليل بالحكمة في ثلاثة مذاهب:
المذهب الأول: المنع مطلقا وهو مذهب بعض الأصوليين، ونسبه الآمدي لأكثرهم.
المذهب الثاني: جواز التعليل بالحكمة مطلقًا. وهذا ما ذهب إليه الرازي والبيضاوي والغزالي من الشافعية وبعض الأصوليين. =

<<  <  ج: ص:  >  >>