للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

للإمام (١).

ومنع (٢) منه آخرون (٣).

وفصّل قوم فقالوا: إنْ كانت الحكمة ظاهرة منضبطة بنفسها جاز التعليل بها وإلا فلا.

واختاره الآمدي وصفي الدين الهندي (٤) وأطبق الكلّ على جواز التعليل بالوصف المشتمل عليها ما حاد عن ذلك قياس كالقتل والزنا والسرقة وغير ذلك.


= المذهب الثالث: التفصيل: وهو رأي بعض الأصوليين، فأجازوا التعليل بالحكمة إن كانت ظاهرة منضبطة بنفسها، ومنعوا التعليل بها إن كانت مضطربة خفية. وهذا ما ذهب إليه الآمدي، وابن الحاجب والصفي الهندي، وهو ظاهر مذهب الحنابلة.
ينظر تفاصيل هذه المسألة: ينظر: المحصول للرازي: ج ٢/ ق ٢/ ٣٨٩، والإحكام للآمدي: ٣/ ٢٩٠، ونهاية الوصول للصفي الهندي: ٨/ ٣٤٩٤، وشفاء الغليل: ص ٦١٤، وشرح تنقيح الفصول: ص ٤٠٦، ومختصر ابن الحاجب مع شرح العضد: ٢/ ٢١٣، نهاية السول: ٤/ ٢٦٠، والمسودة: ص ٤٢٣ - ٤٢٤، وشرح الكوكب المنير: ٤/ ٤٧.
(١) ينظر: المحصول للرازي: ج ٢/ ق ٢/ ٣٨٩. وشفاء الغليل للغزالي: ص ٦١٤، ونهاية السول مع بخيت: ٤/ ٢٦٠.
(٢) في (ت): ومنه.
(٣) نسبه الآمدي إلى الأكثرين. ينظر: الإحكام للآمدي: ٣/ ٢٩٠، وشرح تنقيح الفصول: ص ٤٠٦،
(٤) ينظر: الإحكام للآمدي: ٣/ ٢٩٠، ونهاية الوصول للصفي الهندي: ٨/ ٣٤٩٤. ومختصر ابن الحاجب: ٢/ ٢١٣، والمسودة: ص ٤٢٣ - ٤٢٤، وشرح الكوكب المنير: ٤/ ٤٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>