للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بواسطة الوصف (١)؛ لأنَّ الشارع أقامه حينئذ ضابطًا لها، ولا مبالاة بوجدانها والحالة هذه دون الوصف، فإنّنا نعلم بالاستقراء من محاسن الشريعة ردّ النّاس فيما يضطرب، ويختلف باختلاف الصور والأشخاص والأزمان والأحوال إلى المظانّ الواضحة التي يكشف غيبها ويجلى غيهبها ردًّا لما تَدَّعِ العامة تخبطّ عشواء ونفيًا للحرج والضراء، ألا ترى إلى حصر القصر والفطر في مظنته الغالبة وهي السَّفر وإن كانت الحكمة المشقة التي قد توجد في حقّ الحاضر وتنعدم في حقّ المسافر.

قال (قيل العدم لا يعلل به لأنَّ الأعدام لا تتميز وأيضا ليس على المجتهد سبرها.

قلنا: لا نسلم فإن عدم اللازم متميز عن عدم الملزوم، وإنما سقطت عن المجتهد لعدم تناهيها).

المسألة الثالثة: ذهب قوم إلى أنَّه يجوز التعليل بالعدم ثبوتيًا كان الحكم أو عدميًا (٢)؛ لأنّه قد يحصل دوران الحكم مع بعض العدميات، والدوران يفيد الظنّ؛ ولأن العلّة المعرف وهو غير مناف للعدم فإنّ العدم قد يعرف وجود الحكم الثبوتي فإن عدم امتثال العبد لأمر سيده يعرفنا سخطه عليه والحكم العدمي فإنّ عدم العلّة يعرف


(١) (الوصف) ليس في (ت).
(٢) وهو مذهب الرازي وأتباعه ومنهم البيضاوي وهو مذهب الحنابلة. ينظر: المحصول للرازي: ج ٢/ ق ٢/ ٤٠٠، ونهاية الوصول للصفي الهندي: ٨/ ٣٥٠٢، وشرح تنقيح الفصول: ص ٤٠٧، والمسودة: ص ٤١٨، وشرح الكوكب المنير: ٤/ ٤٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>