للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عدم المعلول وكذا عدم اللازم وعدم الشرط فيصحّ (١) قيام العلية (٢) بالعدم كما بالموجود واختاره الإمام (٣) وأتباعه ومنهم المصنف.

ومنع منه قوم إذا كان الحكم ثبوتيًا واختاره الآمدي وابن الحاجب (٤).

واحتج هؤلاء بوجهين أشار إليهما في الكتاب.

أحدهما: أنّ العلَّة لا بد أن تتميز عمَّا ليس بعلّة سواءً أريد بها المؤثر أو المعرِّف أو الدّاعي، والتمييز عبارة عن كون كلّ واحد من المتميزين مخصوصًا في نفسه بحيث لا يكون تعيين هذا حاصلًا لذاك ولا تعيين ذاك لهذا، وهذا غير معقول في العدم الصرف؛ لأنّه نفي محض.

والثاني: أنّ المجتهد إذا بحث عن علّة الحكم لم يجب عليه سبر الأوصاف العدمية، فإنّها غير متناهية، مع أنَّه يجب عليه سبر كلّ وصف يصلح للعلية، وهذا يدل على أنّ الوصف العدمي لا يصلح للعلية.

وأجاب: عن الأول بأنّا لا نسلم أنّ الأعدام لا تتميز؛ لأنَّ كلامنا في الأعدام المضافة وبعضها يتميز عن بعض؛ بدليل أنّ عدم اللازم متميز عن عدم الملزوم؛ لأنَّ الأوّل يستلزم الثاني من دون عكس، وكذا عدم أخذ الضّدين عن المحل يصحّ حلول الآخر فيه. نعم العدم


(١) (فيصح): ليس في (غ).
(٢) في (غ): قيام الشرط.
(٣) ينظر: المحصول للرازي: ج ٢/ ق ٢/ ٤٠٠.
(٤) ينظر: الإحكام للآمدي: ٣/ ٢٩٥، ومختصر ابن الحاجب مع شرح العضد: ٢/ ٢١٤، وتيسير التحرير: ٤/ ٢، وفواتح الرحموت: ٢/ ٢٧٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>