للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفروع وبالعكس بالبعضية على القرابة (١) وأما على المذهبين الأولين فللشافعي في هذه المسائل أدلة تخصها كالشمس وضوحًا.

قال: (قيل: لو علل بالمركب فإذا انتفى جزء تنتفي العلية ثمّ إذا انتفى جزء آخر يلزم التخلف أو تحصيل الحاصل.

قلنا: العلة عدمية فلا يلزم ذلك).

المسألة السادسة: التعليل بالوصف المركّب (٢) جائز عند


= لعظم حرمته.
وثالثها: أنها عليهما لاستوائهما في القرب، ولتعارض المعاني.
ينظر: العزيز شرح الوجيز: ١٠/ ٨١.
(١) ينظر: العزيز شرح الوجيز: ١٣/ ٣٤٢.
(٢) خلاصة المسألة أنه وقع الخلاف بين الأصوليين في اشتراط التعليل بالعلّة ذات وصف واحد لا مركبة.
فالجمهور: ذهبوا إلى عدم اشتراط ذلك، وجوزوا ان تكون العلّة مركبة من أوصاف، بل هو واقع شرعًا، كما في تعليل وجوب القصاص بالقتل بكونه قتلا عمدًا عدوانًا.
وذهب بعض الأصوليين إلى اشتراطه، فلم يجوزوا التعليل بالأوصاف المركبة، بل ينبغي عندهم أن تكون العلّة وصفًا واحدًا وهو منقول عن الإمام الأشعري وبعض المعتزلة.
ينظر تفاصيل ذلك: المحصول للرازي: ج ٢/ ق ٢/ ٤١٣، وشرح تنقيح الفصول: ص ٤٠٩، ومختصر ابن الحاجب مع شرح العضد: ٢/ ٢٣٠، وتيسير التحرير: ٤/ ٣٤، وأصول السرخسي: ٢/ ١٧٥، وكشف الأسرار: ٣/ ٣٤٨، والمنخول للغزالي: ص ٣٩٥، والمستصفى له: ٢/ ٣٣٦، والروضة: ص ٣١٩، ونشر البنود: ٢/ ١٣٤، ومسلم الثبوت: ٢/ ٢٩١، والإسنوي: ٣/ ١١٢ - ١١٣، والإحكام للآمدي: ٣/ ٣٠٦، ونهاية الوصول للصفي الهندي: ٨/ ٣٥١٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>