للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأحد النقيضين واقع لا محالة.

وثانيا: مخالف لما في المحصول فإنّه جعله جوابًا لشبهة أخرى لهم غير هذه (١)، ولكن صاحب الحاصل ترك ذكر تلك الشبهة ونقل جوابها إلى هذه الشبهة التي أوردها صاحب الكتاب (٢) فتبعه المصنف على ذلك.

وقد أجيب عن هذه الشبهة بأمور:

منها: أنّ عدم الجزء ليس علّة لعدم العلية بل كلّ جزء فوجوده شرط لها وعدمه يكون عدمًا لشرطها.

ومنها: أنَّه يقتضي أنْ لا يوجد ماهية مركبة لما ذكر من التقرير بعينه فإنّ عدم كلّ واحد من أجزائه علّة لعدم تلك الماهية المركبة فإذا انعدم جزء انعدمت تلك الماهية وإذا انعدم جزء آخر لزم إمّا انعدامها وهو تحصيل الحاصل أو نقض (٣) العلّة العقلية وكلاهما محال (٤).

فرع: قال الإمام: نقل الشيخ أبو إسحاق الشيرازي عن بعضهم أنَّه قال لا يجوز أنْ تزيد الأوصاف على سبعة (٥). وهذا الحصر لا أعرف له


(١) ينظر: المحصول للرازي: ج ٢/ ق ٢/ ٤١٣ - ٤١٤.
(٢) ينظر: الحاصل: ٢/ ٩٣٦ - ٩٣٧.
(٣) في (ت): بعض.
(٤) وهذان الجوابان مذكوران في نهاية الوصول للصفي الهندي: ٨/ ٣٥١٥ - ٣٥١٦.
(٥) والذي في النسخة المطبوعة خمسة وليس سبعة. ينظر: شرح اللمع للشيرازي: ٢/ ٨٣٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>