للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

به النكاح قياسًا على القرن (١) والرتق (٢) ثم يقاس القرن على الجب (٣) في الحكم المذكور بجامع فوات الاستمتاع فإن علة ثبوت الحكم في القرن فوات الاستمتاع، وهو غير موجود في الجذام فلا يصح قياسه عليه (٤).

فرع: قد علمت أنّ حكم الأصل لا بد وأنْ يكون ثابتًا بدليل سوى القياس، ولا ينحصر الدليل المشار إليه في الكتاب والسنة بل جاز أنْ يكون إجماعًا؛ لأنّه أصل في إثبات الأحكام فجاز القياس على ما ثبت به؛ ولأنه إذا جاز القياس على ما ثبت بخبر الواحد فلأن يجوز على ما ثبت بالإجماع بطريق أولى.

ومن أصحابنا من قال لا يجوز القياس على ما ثبت بالإجماع، بل يشترط أنْ يكون كتابًا أو سنةً حكاه الشيخ أبو إسحاق في شرح اللمع (٥).


= الأعضاء وهيأتها، وربما انتهى إلى كل الأعضاء وسقوطها عن تقرح. ينظر: القاموس المحيط: ص ١٤٠٥ مادة: جذم".
(١) القرن: في الفرج مانع يمنع سلوك الذكر فيه إما عدّة غليظة أو لحمة مرتتقة أو عظم. وامرأة قرناء بها ذلك. ينظر: أنيس الفقهاء: ص ١٥١، والصحاح: ٦/ ٢١٨٠، والمغرب: ٢/ ١٧٢.
(٢) الرَّتَق: بفتح التاء انسداد الرحم بعظم ونحوه، والمرأة الرتقاء التي لا يصل إليها زوجها.
ينظر: أنيس الفقهاء: ص ١٥١، والصحاح: ٤/ ١٤٨٠، والمغرب: ١/ ٣٢٠.
(٣) الجبُّ: القطع، واستئصال المذاكير. ومنه المجبوب وهو المقطوع الذكر والأنثيين. ومن شلّ في حكمه. ينظر: القاموس المحيط: ص ٨٢ مادة: جبب"، والنظم المستعذب: ٢/ ٥٠، والروض المربع مع حاشية النجدي: ٦/ ٣٣٤.
(٤) ينظر: نهاية الوصول للصفي الهندي: ٧/ ٣١٨٦.
(٥) ينظر: شرح اللمع: ٢/ ٨٢٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>