للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبتدأة التي لا ينقدح فيها معنى (١).

الثاني: ما استثني عن قاعدة عامة ولا يعقل معناه من غير أنْ تنسخ تلك القاعدة فلا يقاس عليه أيضًا لأنّه فهم ثبوت الحكم في المستثنى على الخصوص وفي القياس إبطال الخصوص مثل تخصيصه عليه الصلاة والسلام خزيمة (٢) بقبول شهادته وحده (٣) وتخصيص أبي بردة في


(١) ينظر: المستصفى: ٢/ ٣٢٨، والإحكام للآمدي: ٣/ ٢٨٦، ومختصر ابن الحاجب مع شرح العضد: ٢/ ٢١١، وشرح الكوكب المنير: ٤/ ٢١، ونهاية الوصول للصفي الهندي: ٧/ ٣١٩١.
(٢) هو خزيمة بن ثابت بن الفاكه بن ثعلبة الأنصاري أبو عمارة صحابي، من أشراف الأوس في الجاهلية والإسلام. ينظر: الإصابة: ١/ ٤٢٥، وصفة الصفوة: ١/ ٢٩٣.
(٣) الحديث أخرجه أبو داود في سننه: ص ٥٥٥، كتاب الأقضية (١٨) باب إذا علم الحاكم صدق الشاهد الواحد يجوز له أن يحكم به (٢٠) رقم الحديث (٣٦٠٧)، وأخرجه النسائي في سننه كتاب البيوع (٤٤) باب التسهيل في ترك الإشهاد على البيع (٨) رقم الحديث (٤٦٥١) ٧/ ٣٠١. وأخرجه أحمد في المسند: ٥/ ٢١٥، ٢١٦ إسناده صحيح. وأخرجه الحاكم في المستدرك في كتاب البيوع ٢/ ١٧ - ١٨ وقال هذا حديث صحيح الإسناد ورجاله ثقات ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. وأخرجه البيهقي في كتاب الشهادات باب الأمر بالإشهاد: ١٠/ ١٤٥.
وقصته: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اشترى ناقة من أعرابي وأوفاه ثمنها، ثمّ جحد الأعرابي استيفاءه، وجعل يقول: هلم شهيدًا فقال عليه الصلاة والسلام: من يشهد لي فقال خزيمة بن ثابت: أنا أشهد يا رسول الله أنك أوفيت الأعرابي ثمن الناقة فقال - صلى الله عليه وسلم -: كيف تشهد لي ولم تحضرني فقال: يا رسول الله أنا أصدقك فيما تأتيني به من خبر السماء أفلا أصدقك فيما تخبر به من أداء ثمن الناقة. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "من شهد له خزيمة فهو حسبه".

<<  <  ج: ص:  >  >>