للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأضحية بالعناق (١) (٢).

الثالث: ما استثني عن قاعدة لمعنى يعقل فهذا يقاس عديه، مثاله استثناء العرايا فإنه لم يرد ناسخًا لعلة الربا وإنما استثني فنقيس عليه العنب على الرطب وهذا القسم هو ما وقع فيه كلام المصنف واختلاف العلماء على الأقوال الثلاثة التي قد عرفها ولا يتجه جريان الخلاف في غيره.

والرابع: ما شرع مبتدأ غير مقتطع عن أصول أخر وهو معقول المعنى لكنه عديم النظر فلا يقاس عليه لأنّه لا يوجد له نظير خارج مما


(١) عن البراء بن عازب قال: خطبنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم النحر بعد الصلاة قال: "من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، ومن نسك قبل الصلاة فتلك شاة لحم" فقام بردة بن نيار، فقال: يا رسول الله والله لقد نسكت قبل أن أخرج إلى الصلاة وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب فتعجلت فأكلت وأطعمت أهلي وجيراني فقال رسول الله: "تلك شاة لحم" قال: فإن عندي عناق جذعة هي خير من شاتي لحم، فهل تجزئ عني؟ قال: "نعم ولن تجزئ عن أحد بعدك".
أخرجه البخاري في كتاب العيدين (١٣) باب كلام الإمام والناس في خطبة العيد (٢٣) ١/ ٣٣٤ الحديث رقم (٩٨٣). وأخرجه مسلم في صحيحه كتاب الأضاحي (٣٥) باب وقتها (١) ٣/ ١٥٥٢ رقم (١٩٦١)
والعَنَاق: بفتح العين هي الأنثى من المعز ما لم تستكمل سنة وجمعها أعنق وعنوق. ينظر: المصباح المنير: ص ٤٣٢ "عنق".
(٢) ينظر: المستصفى: ٢/ ٣٢٧، والإحكام للآمدي: ٣/ ٢٨٦، ومختصر ابن الحاجب مع شرح العضد: ٢/ ٢١١، وشرح الكوكب المنير: ٤/ ٢١، ونهاية الوصول للصفي الهندي: ٧/ ٣١٩١.

<<  <  ج: ص:  >  >>