للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهذا بعد (١) ورود الشرع فأمّا قبله، فقد تقدّم تقريره في مسألة حكم الأشياء قبل ورود الشرع (٢).

واستدل المصنف على أنّ الأصل في المنافع الإباحة بآيات:

الأولى: قوله تعالى: {خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا} (٣) واللام (٤) تقتضي التّخصيص بجهة الانتفاع، فيكون الانتفاع (٥) بجميع ما في الأرض جائزًا إلّا الخارج بدليل.

والثانية: قوله تعالى: {قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ} (٦) أنكر على من حرّم زينته، فوجب أن لا تثبت حرمتها ولا حرمة شيء منها وإذا انتفت الحرمة ثبتت الإباحة.

والثالثة: قوله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ} (٧) واللام في لكم للاختصاص (٨) على جهة الانتفاع كما عرفت، وليس المراد بالطيبات


(١) ورود الشرع فأمّا قبله، فقد تقدّم تقريره في مسألة حكم الأشياء قبل) ساقط من (ت).
(٢) ينظر ص: ٣٨٠ وما بعدها.
(٣) سورة البقرة من الآية ٢٩.
(٤) في (ص): واللازم.
(٥) (الانتفاع) ليس في (ت).
(٦) سورة الأعراف من الآية ٣٢.
(٧) سورة المائدة من الآية ٥.
(٨) اللام المفردة ثلاثة أقسام: عاملة للجر، وعاملة للجزم، وغير عاملة. والذي يعنينا الأولى. فاللام الجارة لها اثنان وعشرون معنى: نذكر بعضها على سبيل الاختصار:
أحدها: الاستحقاق، وهي الواقعة بين معنى وذات، نحو الحمد لله، والعزة لله، =

<<  <  ج: ص:  >  >>